اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 56
٢٢ ـ باب أن من شرط على المكاتب ميراثه بطل
الشرط.
[ ٣٢٤٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، قال
: سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عمّن كاتب مملوكاً ، واشترط عليه أنّ
ميراثه له ، قال : رفع ذلك الى عليّ ( عليه السلام ) ، فأبطل شرطه ، وقال :
شرط الله قبل شرطك.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه [١].
محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) نحوه [٢].
[ ٣٢٤٨٢ ] ٢ ـ عبد
الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه : أنَّ رجلاً كاتب عبداً له ، وشرط عليه أنَّ له ماله إذا
مات ، فسعى العبد في كتابته حتّى عتق ، ثمَّ مات ، فرفع ذلك إلى عليّ (
عليه السلام ) ، وقام أقارب المكاتب ، فقال له سيّد المكاتب : يا أمير
المؤمنين ! فما ينفعني شرطي ؟ فقال عليّ ( عليه السلام ) : شرط الله قبل
شرطك.