responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 55

٢١ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه أنّ له ميراث قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.

[ ٣٢٤٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة ، فلما حضرته الوفاة انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ، فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه ، أعطيتني [١] نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ، وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال : فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إنَّ هذا لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله عليه.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب [٢].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق [٣] ، والعهد [٤] ، وخيار الشرط [٥] ، وغيره [٦].


الباب ٢١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٠ / ١.

[١] في المصدر : أعطيني.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٣٧ / ١٢١٥.

[٣] تقدّم في الأبواب ١٠ و ١١ و ١٢ من أبواب العتق.

[٤] تقدم في البابين ١ و ٢٥ من أبواب النذر والعهد.

[٥] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.

[٦] تقدّم في الأبواب ٤ و ١٠ و ١١ من أبواب المكاتبة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 55
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست