اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 55
٢١ ـ باب أن من أعتق مملوكاً ، وشرط عليه أنّ
له ميراث
قرابته أو بعضه ، أو عاهد الله المملوك عليه لزم.
[ ٣٢٤٨٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه
جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل كانت له اُمّ مملوكة ، فلما حضرته الوفاة
انطلق رجل من أصحابنا فاشترى اُمّه ، واشترط عليها أني أشتريك واعتقك ،
فإذا مات ابنك فلان ابن فلان فورثتيه ، أعطيتني [١]
نصف ما ترثينه على أن تُعطيني بذلك عهد الله وعهد رسوله ، فرضيت بذلك ،
وأعطته عهد الله وعهد رسوله لتفين له بذلك ، فاشتراها الرجل وأعتقها على
ذلك الشرط ، ومات ابنها بعد ذلك فورّثته ، ولم يكن له وارث غيرها ، قال :
فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : لقد أحسن إليها ، وأجر فيها ، إنَّ هذا
لفقيه ، والمسلمون عند شروطهم ، وعليها أن تفي له بما عاهدت الله ورسوله
عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن محبوب [٢].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في العتق
[٣] ، والعهد [٤] ، وخيار الشرط [٥] ، وغيره [٦].