ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن أحمد [٣].
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلُّ عليه [٥].
٢٠ ـ باب أن الحر إذا مات وليس له وارث حرّ ،
وله قرابة رقّ أو زوجة يجبر مولاه على بيعه بقيمة عدل ، ويشترى ويعتق ويورث.
[ ٣٢٤٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير
، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يقول : في الرجل الحرّ يموت
وله اُمّ مملوكة ، قال : تشترى من مال ابنها ، ثمَّ تعتق ثمَّ يورثها.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير مثله [١].