responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 38

ورواه الشيخ بإسناده عن سهل ابن زياد مثله [١].

[ ٣٢٤٣٨ ] ٧ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل ضرب ابنته ، وهي حبلى ، فأسقطت سقطاً ميّتاً ، فاستعدى زوج المرأة عليه ، فقالت المرأة لزوجها : إن كان لهذا السقط دية ، ولي فيه ميراث فإنّ ميراثي فيه لأبي ؟ قال : يجوز لأبيها ما وهبت له.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن الحسن ، عن زرعة [١].

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن ( أحمد بن محمد بن عيسى ) [٢] ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة [٣].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٤] ويأتي ما يدلّ عليه [٥].

١١ ـ باب أن الزوج يرث من الدية ، وكذا الزوجة.

[ ٣٢٤٣٩ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : للمرأة من دية زوجها ، وللرجل من دية امرأته ، ما لم يقتل أحدهما صاحبه.

[ ٣٢٤٤٠ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن


[١] التهذيب ٩ : ٣٧٥ / ١٣٤٢.

٧ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٣ / ٧٤٧.

[١] التهذيب ١٠ : ٢٨٨ / ١١١٧.

[٢] في الكافي : أحمد بن محمد بن خالد.

[٣] الكافي ٧ : ٣٤٦ / ١٤ ، وفيه : عن سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ).

[٤] تقدم في الباب ٨ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الباب ١١ من هذه الأبواب ، والحديث ١٢ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

الباب ١١

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٣٢ / ٧٤٣.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨١ / ١٣٦٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست