[ ٣٢٤٣٣ ] ٢ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أنَّ الدية يرثها الورثة ،
إلاّ الإِخوة ( والأخوات ) [١] من الاُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً.
[ ٣٢٤٣٤ ] ٣ ـ وبالإِسناد
عن ابن محبوب ، عن حمّاد بن عيسى ، عن سوار ، عن الحسن [١]
، قال : إنَّ عليّاً ( عليه السلام ) لمّا هزم طلحة والزبير أقبل الناس
منهزمين ، فمرُّوا بامرأة حامل على الطريق ، ففزعت منهم ، فطرحت ما في
بطنها حيّاً فاضطرب حتّى مات ، ثمَّ ماتت اُمّه من بعده ، فمرّ بها عليّ (
عليه السلام ) وأصحابه ، ( وهي مطروحة على الطريق ، وولدها على الطريق ) [٢]
، فسألهم عن أمرها ، فقالوا : إنّها كانت حبلى ، ففزعت حين رأت القتال
والهزيمة ، قال : فسألهم أيّهما مات قبل صاحبه ؟ فقيل : إنَّ ابنها مات
قبلها ، قال : فدعا بزوجها أبي الغلام الميّت ، فورثه ثلثي الدية ، وورث
اُمّه ثلث الدية ، ثمَّ ورث الزوج من المرأه [٣] الميّتة نصف ثلث الدية ( التي ورثتها ) [٤]
من ابنها ، وورث قرابة المرأة الميّتة الباقي ، ثمَّ ورث الزوج أيضاً من
دية امرأته الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمسمائة درهم ، وورث قرابة المرأه
الميّتة نصف الدية وهو ألفان وخمس مائة درهم ، وذلك إنّه لم يكن له ولد
غير الذي رمت به حين فزعت ، قال : وأدّى ذلك كلّه من