اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 35
قال الشيخ : هذا خبر مرسل مقطوع الإِسناد
، ومع ذلك يحتمل أن يكون الوجه فيه أنّه لا يرث القاتل خطأ من ديته ، ويرثه
مما عدا الدية ، والمتعمّد لا يرث شيئاً من الدية ولا غيرها.
قال : ويحتمل أن يكون الخبر خرج على وجه
التقيّة ، لأنَّ ذلك مذهب العامّة.
[ ٣٢٤٣١ ] ٤ ـ وبإسناده
عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في حديث ـ قال : ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله ، وإن كان خطأ.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن محمد بن عيسى ، عن يونس [١].
١٠ ـ باب ان الدية يرثها من يرث المال إلاّ
الإِخوة
والأخوات من الأم.
[ ٣٢٤٣٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد ، وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن
أبي أيّوب ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
قضى عليّ ( عليه السلام ) في دية المقتول : أنّه يرثها الورثة على كتاب
الله وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلاّ الإِخوة والأخوات من
الاُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً.