responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 319

ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان ، قال : قذف رجل [١] مجوسيّاً عند أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فقال : مه ، فقال الرجل : إنه ينكح اُمّه و [٢] اُخته ، فقال : ذاك عندهم نكاحٌ في دينهم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [٣] وفي النكاح [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه عموماً وخصوصاً في الحدود [٥] وغير ذلك [٦].

٣ ـ باب أن من اعتقد شيئاً لزمه حكمه ، وجاز الحكم عليه به

[ ٣٣٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن السندي بن محمد ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الأحكام ، قال : تجوز [١] على أهل كلّ ذي دين بما يستحلّون.

[ ٣٣٠٧٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عدَّة [١] ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن ( عليه


[١] في المصدر زيادة : رجلاً.

[٢] في المصدر : أو.

[٣] تقدم في الباب ١ من هذه الأبواب.

[٤] تقدم في الباب ٨٣ من أبواب نكاح العبيد والإِماء.

[٥] يأتي ما يدل عليه بعمومه في البابين ١ و ٢ ، وما يدل عليه بخصوصه في الحديث ٣ من الباب ١ من أبواب حدّ القذف.

[٦] يأتي في الحديث ١١ من الباب ١٣ من أبواب ديّات النفس.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٥ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٤.

[١] في المصدر : يجوز.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٢٢ / ١١٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١٤٨ / ٥٥٥.

[١] في المصدر زيادة : من أصحاب علي ولا أعلم سليمان إلا انه أخبرني به ، وعلي بن عبد الله ، عن سليمان أيضاً.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 319
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست