responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 318

بالإِجماع ، وأيضاً فإنَّ هذه الأنساب والأسباب جائزة عندهم ، ويعتقدون أنّها ممّا يستحلّ به الفروج ، فجرى مجرى العقد في شريعة الإِسلام.

[ ٣٣٠٧٣ ] ٢ ـ ألا ترى إلى ما روي : أنَّ رجلاً سبَّ مجوسيّاً بحضرة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فزبره ، ونهاه عن ذلك ، فقال : إنّه [١] تزوّج باُمّه ، فقال : أما علمت أنَّ ذلك عندهم النكاح.

[ ٣٣٠٧٤ ] ٣ ـ وقد روي أيضاً : أنّه قال ( عليه السلام ) : إن كلّ قوم دانوا بشيء [١] يلزمهم حكمه.

[ ٣٣٠٧٥ ] ٤ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السلام ) ، أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث ( على النكاح ) [١].

أقول : معلوم أنّهم إذا أسلموا بطل النكاح ، فلا يرثون بالسبب الفاسد بعد الإِسلام ، فلا ينافي ما مضى [٢] ، ويأتي [٣].

٢ ـ باب تحريم قذف المجوس.

[ ٣٣٠٧٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن


٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ذيل ٧٠٤.

[١] في المصدر زيادة : قد.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٥.

[١] في الاستبصار : بدين.

٤ ـ قرب الاسناد : ٧١.

[١] في المصدر : بالنكاح.

[٢] مضى في الأحاديث ١ و ٢ و ٣ من هذا الباب.

[٣] يأتي في الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٥ : ٥٧٤ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 318
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست