اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 315
عليّاً ( عليه السلام
) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد
الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها.
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله [١].
أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في
ميراث الدية وغير ذلك [٢].
٦ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل
من المهدوم عليهم.
[ ٣٣٠٧٠ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن
الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها سقط
عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.
[ ٣٣٠٧١ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن
عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه
وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل ، من
المرأة.
وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد
بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك [١].