responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 315

عليّاً ( عليه السلام ) قضى في رجل وامرأة ماتا جميعاً في الطاعون ، ماتا على فراش واحد ، ويد الرجل ورجله على المرأة ، فجعل الميراث للرجل ، وقال : إنّه مات بعدها.

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله رفعه أنَّ أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قضى في رجل وذكر مثله [١].

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في ميراث الدية وغير ذلك [٢].

٦ ـ باب تقديم المرأة في الميراث على الرجل من المهدوم عليهم.

[ ٣٣٠٧٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن مهزيار ، عن فضالة ، عن أبان ، عن الفضل بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة وزوجها سقط عليهما بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ، ثمَّ يورث الرجل من المرأة.

[ ٣٣٠٧١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم بن سليمان ، عن عبيد بن زرارة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل سقط عليه وعلى امرأته بيت ، فقال : تورث المرأة من الرجل ثمَّ يورث الرجل ، من المرأة.

وعنه ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) مثل ذلك [١].


[١] الكافي ٧ : ١٣٨ / ٦.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٠ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٤.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨١.

[١] التهذيب ٩ : ٣٥٩ / ١٢٨٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 315
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست