responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 314

٥ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق والهدم ، واقترنا أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً ، إلا أن يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر.

[ ٣٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد القميّ ، ( عن ابن القدّاح ) [١] ، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ ( عليه السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة ، لا يدرى أيّهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً.

[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن إسماعيل بن مسلم السّكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقول : إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته ، فإنها أمانة لعدّة امرأته تعتدّ ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم ، فيذهب نصيبه.

ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل بن مسلم السكوني مثله [١].

[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن عليّ : أنَّ


الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٢ / ١٢٩٥.

[١] في المصدر : عن القداح.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٨ / ١٤٢٢.

[١] الفقيه ٤ : ٢٥٤ / ٨١٩.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٦١ / ١٢٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست