اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 314
٥ ـ باب أنه لو مات اثنان بغير سبب الغرق
والهدم ، واقترنا أو اشتبه السابق ، لم يرث أحدهما من الآخر شيئاً ، إلا أن يعلم السبق بقرينة ، وكراهة كتم موت الميت في السفر.
[ ٣٣٠٦٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد القميّ ، ( عن ابن القدّاح ) [١]
، عن جعفر ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال : ماتت اُمّ كلثوم بنت عليّ (
عليه السلام ) وابنها زيد بن عمر بن الخطّاب في ساعة واحدة ، لا يدرى
أيّهما هلك قبل ، فلم يورث أحدهما من الآخر ، وصلّى عليهما جميعاً.
[ ٣٣٠٦٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن إسماعيل بن مسلم السّكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام )
، عن أبي ذرّ رحمة الله عليه ، قال : سمعت رسول الله ( صلّى الله عليه
وآله ) يقول : إذا مات الميّت في السفر فلا تكتموا أهله موته ، فإنها أمانة
لعدّة امرأته تعتدّ ، وميراثه يقسم بين أهله قبل أن يموت الميّت منهم ،
فيذهب نصيبه.
ورواه الصدوق أيضاً بإسناده عن إسماعيل
بن مسلم السكوني مثله [١].
[ ٣٣٠٦٩ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمد الكاتب ، عن عمرو بن حمّاد بن طلحة
القناد ، عن أسباط بن نصر الهمداني ، عن سماك بن حرب ، عن قابوس ، عن أبيه ،
عن عليّ : أنَّ