اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 309
٢ ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو
المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.
[ ٣٣٠٥٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن
الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ،
فلا يدرى أيّهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإنَّ أبا
حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي
والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في
السفينة فغرقا ، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس
له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله (
عليه السلام ) : لقد شنعها [١] وهو هكذا.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي
عمير نحوه [٢].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ،
عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما ،
وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، فقال : مثله
[٣].
[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ،
وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن
بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه
الباب ٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧
/ ٢.
[١] في التهذيب : سمعها (
هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.