responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 309

٢ ـ باب أنه إذا كان لأحد الغريقين ، أو المهدوم عليهما مال دون الآخر فالمال للآخر ، ثمّ لوارثه دون وارث صاحب المال.

[ ٣٣٠٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن بيت وقع على قوم مجتمعين ، فلا يدرى أيّهم مات قبل ، فقال : يورث بعضهم من بعض ، قلت : فإنَّ أبا حنيفة أدخل فيها شيئاً ، قال : وما أدخل ؟ قلت : رجلين أخوين أحدهما مولاي والآخر مولى لرجل ، لاحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، ركبا في السفينة فغرقا ، فلم يدرِ أيّهما مات أوَّلاً ، كان المال لورثة الذي ليس له شيء ، ولم يكن لورثة الذي له المال شيء ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لقد شنعها [١] وهو هكذا.

ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير نحوه [٢].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير نحوه ، وزاد : قلت : ولو أنَّ مملوكين اعتقت أنا أحدهما ، وأعتقت أنت الآخر لأحدهما مائة ألف درهم ، والآخر ليس له شيء ، فقال : مثله [٣].

[ ٣٣٠٥٩ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه


الباب ٢

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٢.

[١] في التهذيب : سمعها ( هامش المخطوط ) وكذلك المصدر.

[٢] الفقيه ٤ : ٢٢٥ / ٧١٦.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٦٠ / ١٢٨٦.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٣٧ / ٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست