اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 302
السلام ) ، حيث إنّه
وارث من لا وارث له ، أشار إليه الشيخ [٥]
وغيره [٦].
٧ ـ باب أن الحمل يرث ، ويورث إذا ولد حيّاً
، ويعرف
بأن يصيح ، أو يتحرك حركة اختيارية ، ولا يرث من دون ذلك ، وحكم ميراث الدية.
[ ٣٣٠٤٢ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، يعني : ابن أبي عمير ، عن عبد الله بن سنان [١]
في ميراث المنفوس [٢]
من الدية ، قال : لا يرث شيئاً حتّى يصيح ، ويسمع صوته.
[ ٣٣٠٤٣ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم (
عليهم السلام ) ، قال : سمعته يقول : إنَّ المنفوس لا يرث من الدية شيئاً
حتّى يستهلّ ، ويسمع صوته.
[ ٣٣٠٤٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن أبيه وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي
عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سمعته يقول في
المنفوس إذا تحرَّك ورث ، أنه ربما كان أخرس.