responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 301

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].

[ ٣٣٠٣٩ ] ١٠ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن جندب ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل حفص الأعور أبا عبد الله ( عليه السلام ) ـ وأنا حاضر ـ فقال : كان لأبي أجير ، وكان له عنده شيء ، فهلك الأجير ، فلم يدع وارثاً ولا قرابة ، وقد ضقت بذلك ، كيف أصنع ؟ قال : رأيك المساكين ، رأيك المساكين ، فقلت : إنّي [١] ضقت بذلك ( ذرعاً ، قال ) [٢] : هو كسبيل مالك ، فإن جاء طالب أعطيته.

[ ٣٣٠٤٠ ] ١١ ـ قال الصدوق : وقد روي في خبر آخر : إن لم تجد له وارثاً ، وعرف الله عزّ وجّل منك الجهد ، فتصدّق بها.

[ ٣٣٠٤١ ] ١٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل كان [١] في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو. ـ يعني نفسه ـ.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في ولاء الإِمامة [٢] وفي اللقطة [٣] وغير ذلك [٤] ، ولا يخفى أنَّ بعض أحاديث الصدقة رُخصة من الإِمام ( عليه


[٣] التهذيب ٩ : ٣٨٨ / ١٣٨٦.

١٠ ـ الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٦٧.

[١] في المصدر زيادة : قد.

[٢] في المصدر : كيف أصنع ؟ فقال :.

١١ ـ الفقيه ٤ : ٢٤١ / ٧٧٠.

١٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٠ / ١٣٩٣ ، الاستبصار ٤ : ١٩٨ / ٧٤١.

[١] في التهذيب : صار.

[٢] تقدم في الحديث ١٣ من الباب ٣ من أبواب ضمان الجريرة.

[٣] تقدم في الباب ٧ من أبواب اللقطة.

[٤] تقدم حكم طلاق المفقود في الباب ٤٤ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، وفي الباب ٢٣ من أبواب اقسام الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست