responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 296

وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن حريز بن عبد الله مثله [٧].

[ ٣٣٠٢٩ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى أهل النقل وحملة الآثار : أنَّ امرأة ولدت في [١] فراش زوجها ولداً ، له بدنان ورأسان على حقو واحد ، فالتبس الأمر على أهله ، أهو واحد أو اثنان ، فصاروا الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يسألونه عن ذلك ، ليعرفوا الحكم فيه ، فقال لهم [٢] : اعتبروه إذا نام ، ثمَّ أنبهوا أحد البدنين والرأسين ، فان انتبها جميعاً معاً في حالة واحدة فهما إنسان واحد ، وإن استيقظ أحدهما والآخر نائم فهما اثنان ، وحقّهما من الميراث حقّ اثنين.

٦ ـ باب حكم ميراث المفقود ، والمال المجهول المالك.

[ ٣٣٠٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس ، عن هشام بن سالم ، قال : سأل خطاب الأعور أبا إبراهيم ( عليه السلام ) ـ وأنا جالس ـ فقال : إنّه كان عند أبي أجير يعمل عنده بالاُجرة [١] ، ففقدناه ، وبقي من أجره شيء ، ( ولا يعرف [٢] له وارث ) [٣] ، قال : فاطلبوه ، قال : قد طلبناه ، فلم نجده ، قال : فقال :


[٧] الكافي ٧ : ١٥٩ / ذيل ١.

٢ ـ إرشاد المفيد : ١١٣.

[١] في المصدر : على.

[٢] في المصدر : أمير المؤمنين ( عليه السلام ).

الباب ٦

فيه ١٢ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٣ / ١.

[١] في المصدر : بالأجر.

[٢] في المصدر نعرف.

[٣] في نسخة من المصححة : ولا نعرف له وارثاً.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست