responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 295

قال الشيخ : الأحاديث السابقة مخصوصة بما إذا لم يكن هناك طريق ، يعلم به أنه ذكر أو اُنثى ، فاذا أمكن على ما تضمنته هذه الرواية فلا يمتنع العمل عليها ، وإن كان الأخذ بالروايات الأولة أحوط. انتهى.

أقول : وأحاديث القرعة كثيرة ، يأتي بعضها إنشاء الله [٢].

٥ ـ باب ميراث من له رأسان أو بدنان على حقو واحد.

[ ٣٣٠٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وأحمد بن محمد ، عن عليِّ بن أحمد بن أشيم ، عن ( محمد بن القاسم الجوهري ) [١] ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ولد على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) مولود له رأسان وصدران على [٢] حقو واحد ، فسئل أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : يورث ميراث اثنين ، أو واحداً [٣] ؟ فقال : يترك حتّى ينام ، ثمَّ يصاح به ، فان انتبها جميعاً معاً كان له ميراث واحد ، وإن انتبه واحد وبقي الآخر نائماً ( فانّما ) [٤] يورث ميراث اثنين.

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى [٥].

ورواه الصدوق كذلك [٦].


[٢] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم ، وفي الباب ٤ من أبواب ميراث الغرقى.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٩ / ١.

[١] في المصدر : القاسم بن محمد الجوهري.

[٢] في المصدر : في.

[٣] في المصدر : واحد.

[٤] ليس في المصدر.

[٥] التهذيب ٩ : ٣٥٨ / ١٢٧٨.

[٦] الفقيه ٤ : ٢٤٠ / ٧٦٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست