responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 291

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى نحوه [٤].

ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول ) مرسلاً مثله [٥].

[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ ـ محمد بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من المسلمين أن يحضرا بيتاً خالياً [١] ، وأمر بنصبة [٢] مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى ) [٣] ، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما [٤] ، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.

٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال ، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.

[ ٣٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن


[٤] التهذيب ٩ : ٣٥٥ / ١٢٧٢.

[٥] تحف العقول : ٤٧٧ و ٤٨٠.

٢ ـ ارشاد المفيد : ١١٤.

[١] في المصدر زيادة : واحضر الشخص معهما.

[٢] في المصدر : بنصب.

[٣] في المصدر : لتلك المرآة.

[٤] في المصدر : لها.

الباب ٤

فيه ٥ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٧ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست