ورواه الحسن بن عليِّ بن شعبة في ( تحف العقول
) مرسلاً مثله [٥].
[ ٣٣٠٢٢ ] ٢ ـ محمد
بن محمد المفيد في ( الإِرشاد ) قال : روى بعض أهل النقل : أنّه لما ادّعى
الشخص ما ادّعاه من الفرجين أمر أمير المؤمنين ( عليه السلام ) عدلين من
المسلمين أن
يحضرا بيتاً خالياً [١]
، وأمر بنصبة [٢]
مرآتين : إحداهما : مقابلة لفرج الشخص ، والاُخرى مقابلة ( للمرآة الاُخرى ) [٣]
، وأمر الشخص بالكشف عن عورته في مقابلة المرآة ، حيث لا يراه العدلان ، وأمر العدلين بالنظر في المرآة المقابلة لهما [٤]
، فلمّا تحقّق العدلان صحّة ما ادّعاه الشخص من الفرجين اعتبر حاله بعدّ
أضلاعه ، فلما ألحقه بالرجال أهمل قوله في ادّعاء الحمل وألغاه ، ولم يعمل
به ، وجعل حمل الجارية منه ، وألحقه به.
٤ ـ باب أن المولود إذا لم يكن له ما للرجال
، ولا ما للنساء حكم في ميراثه بالقرعة ، وكيفيتها ، وأنّها لا تختصّ بالإِمام.
[ ٣٣٠٢٣ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار جميعاً ، عن