responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 290

كما يتنكّص بول البعير فهي امرأة.

أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة لكلّ أمر مشتبه [٣] ، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا [٤] ، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة وأرجح ، والله أعلم.

٣ ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم حكمه ، ومن ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.

[ ٣٣٠٢١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ، عن موسى بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام ) تورث [١] الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون [٢] امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو [٣] يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنّه يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ، وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون عليه.


[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

[٤] راجع الخلاف في المسألة ١١٦ من كتاب الفرائض ، والمقنعة : ١٠٦.

الباب ٣

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٥٨ / ١.

[١] في المصدر : فيه يورث.

[٢] في المصدر : تكون.

[٣] في المصدر زيادة : عسى أن.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست