اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 290
كما يتنكّص بول
البعير فهي امرأة.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على أنَّ القرعة
لكلّ أمر مشتبه [٣]
، وقد عمل بها بعض الأصحاب هنا [٤]
، ولا يخفى ضعف دلالتها على خصوص الخنثى مع معارضة النصوص الخاصّة ، والحكم
بعدِّ الأضلاع قضيّة في واقعة ، والنصّ على التنصيف في الميراث أوضح دلالة
وأرجح ، والله أعلم.
٣ ـ باب من ينظر الى الخنثى إذا بال ليعلم
حكمه ، ومن
ينظر الى فرجيه ليعلم وجودهما.
[ ٣٣٠٢١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن محمد ، عن محمد بن سعيد الاذربيجاني ، وعن محمد بن
يحيى ، عن عبد الله بن جعفر ، عن الحسن بن عليِّ بن كيسان جميعاً ، عن موسى
بن محمد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أنَّ يحيى بن أكثم سأله
في المسائل التي سأله عنها : أخبرني عن الخنثى ، وقول عليّ ( عليه السلام )
تورث [١] الخنثى من المبال ، من ينظر إليه إذا بال ؟ وشهادة الجار الى نفسه لا تقبل ، مع أنّه عسى أن يكون [٢]
امرأة وقد نظر اليها الرجال ، أو [٣]
يكون رجلاً وقد نظر إليه النساء ، وهذا ممّا لا يحلّ ، فأجاب أبو الحسن
الثالث ( عليه السلام ) : أمّا قول عليّ ( عليه السلام ) في الخنثى ، أنّه
يورث من المبال فهو كما قال ، وينظر قوم عدول ، يأخذ كلّ واحد منهم مرآة ،
وتقوم الخنثى خلفهم عريانة ، فينظرون في المرايا فيرون شبحاً ، فيحكمون
عليه.