اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 285
فأقبل رهط فسلّموا ،
فلما رآهم عليٌّ ( عليه السلام ) أنكرهم ، فقال : من أهل الشام أنتم ؟ أم
من أهل الجزيرة ؟ قالوا : بل من أهل الشام ، مات أبونا ، وترك مالاً كثيراً
، وترك أولاداً رجالاً ونساءً ، وترك فينا خنثى ، له
حياء كحياء المرأة ، وذكر كذكر الرجل ، فأراد الميراث كرجل منّا فأبينا
عليه ـ إلى أن قال : ـ فقال عليٌّ ( عليه السلام ) : انطلقوا ( إلى صاحبكم )
[١] فانظروا الى مسيل البول ، فإن
خرج من ذكره فله ميراث الرجل ، وإن خرج من غير ذلك فورثوه مع ، النساء فبال
من ذكره ، فورثه كميراث الرجل [٢].
[ ٣٣٠١٣ ] ٧ ـ وقال
العلاّمة في ( المختلف ) : قال ابن أبي عقيل : الخنثى عند آل الرسول ( عليهم السلام ) [١]
ينظر ، فإن كان هناك علامة يتبيّن بها [٢] الذكر من
الاُنثى من بول ، أو حيض ، أو احتلام ، أو لحية ، أو ما أشبه ذلك ، فإنّه يورث على ذلك.
أقول : ويأتي ما يدلُّ على ذلك ، وعلى
بقيّة المقصود [٣].
٢ ـ باب حكم الخنثى المشكل الذي لم يتبين
أمره
بالعلامات المذكورة.
[ ٣٣٠١٤ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى عن عبد الله
بن محمد جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله (
عليه السلام ) ، قال : قلت له : المولود