اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 281
١١ ـ باب أن الولد المدعى اذا كان أبوه
معروفاً لا يرث من ادّعاه.
[ ٣٣٠٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي نصر ، عن أحمد بن يحيى المقري ، عن عبد الله بن موسى العبسي [١]
، عن إسرائيل بن يونس ، عن إسحاق السبيعي ، عن عليِّ بن الحسين ( عليهما
السلام ) ، قال : المستلاط لا يرث ولا يورث ، ويدعى إلى أبيه.
قال صاحب القاموس وغيره : التاطه : ادّعاه
ولداً وليس له كاستلاطه [٢].
١٢ ـ باب أن من سبي أبوه في الجاهلية ، ثم
اعتق ،
وعرفت قبيلته ، لم يسقط نسبه ، بل يرثهم ، ويرثونه.
[ ٣٣٠٠٦ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ،
عن الحارث بن المغيرة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل
أصاب أباه سبي في الجاهليّة ، فلم يعلم أنّه كان أصاب أباه سبي في الجاهلية
، إلاّ بعدما توالدته العبيد في الإِسلام واعتق ، قال : فقال : فلينتسب
الى آبائه العبيد في الإِسلام ، ثمَّ هو بعد من