responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 280

عليّ ، عن الحسن بن محبوب ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [١] ، قال : لا يرث الحميل إلاّ ببيّنة.

[ ٣٣٠٠٣ ] ٤ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مهزم [١] ، عن طلحة بن زيد مثله ، وزاد قال : والحميل التي تأتي به المرأة حبلى ، قد سُبيت وهي حبلى ، فيعرفه [٢] بعد أبوه أو أخوه.

أقول : حمله الشيخ على التقيّة ، ويمكن حمله على عدم الإِقرار فيكون الحصر إضافياً ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك [٣].

١٠ ـ باب أن الشركاء إذا وقعوا على جارية في طهر واحد أقرع بينهم ، والحق بمن أصابته القرعة.

[ ٣٣٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا وقع المسلم واليهودي والنصراني على المرأة في طهر واحد اُقرع [١] بينهم ، فكان الولد للّذي تصيبه القرعة.

أقول : وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في النكاح [٢] ، ويأتي ما يدلُّ على الحكم بالقرعة في كلّ أمر مشتبه [٣].


[١] في المصدر زيادة : عن أبيه ( عليه السلام ).

٤ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٩ / ٧٣٢.

[١] في المصدر : ابن مهزم.

[٢] في المصدر زيادة : بذلك.

[٣] تقدم بعمومه في الباب ٦ ، وفي الحديث ١ و ٤ من الباب ٨ من هذه الأبواب.

الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٤٩.

[١] في المصدر : قرع.

[٢] تقدم في الباب ٥٧ من أبواب نكاح العبيد والاماء.

[٣] يأتي في الباب ١٣ من أبواب كيفية الحكم.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست