responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 275

ورواه الكلينيُّ عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن سيف ، عن محمد بن الحسن الأشعري [٢].

وعن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري [٣].

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد الأشعري مثله [٤].

[ ٣٢٩٩٢ ] ٣ ـ وبإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته ، فقلت له : جعلت فداك ، كم دية ولد الزنا ؟ قال : يعطى الذي أنفق عليه ، ما أنفق عليه ، قلت : فإنّه مات ، وله مال ، من يرثه ؟ قال : الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن يونس [١].

أقول : لعلّه ( عليه السلام ) ذكر حكم النفقة ، وترك الجواب عن حكم الدية لاقتضاء المصلحة ذلك.

[ ٣٢٩٩٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن عليِّ بن سالم ، عن يحيى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل وقع على وليدة حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ابنها ، قال : فقال : لا يورث منه ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ، ولا يورث ولد الزنا إلاّ رجل يدعى ابن وليدته.


[٢] الكافي ٧ : ١٦٣ / ٢.

[٣] الكافي ٧ : ١٦٤ / ٤.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٨.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٤ ، والاستبصار ٤ : ١٨٣ / ٦٨٦.

[١] الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٩.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 275
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست