اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 274
٨ ـ باب أنّ ولد الزنا لا يرثه الزاني ، ولا
الزانية ، ولا من تقرّب بهما ، ولا يرثهم ، بل ميراثه لولده ، أو نحوهم ،
ومع عدمهم للإِمام ، وأنّ من ادّعى ابن جاريته ، ولم يعلم كذبه قبل قوله
ولزمه.
[ ٣٢٩٩٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : أيّما رجل وقع على وليدة
قوم حراماً ، ثمَّ اشتراها ، فادّعى ولدها ، فإنّه لا يورث منه شيء ، فإنّ
رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر ،
ولا يورث ولد الزنا إلا رجل يدّعي ابن وليدته. الحديث.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [١].
وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن
أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٢].
[ ٣٢٩٩١ ] ٢ ـ وعنه
، عن محمد بن الحسن الأشعري ، قال : كتب بعض أصحابنا الى أبي جعفر الثاني (
عليه السلام ) معي ، يسأله عن رجل فجر بامرأة ، ثمَّ إنّه تزوّجها بعد
الحمل ، فجاءت بولد ، هو أشبه خلق الله به ، فكتب بخطّه وخاتمه : الولد
لغيّة ، لا يورث.
وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن
أحمد بن محمد ، عن عليِّ بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن القميّ مثله [١].