responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 272

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الوصايا [٢] وغيرها [٣] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٥].

٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ، أو أوصى بإخراجه من الميراث.

[ ٣٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار [١] شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ، والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ، والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.

ورواه الصدوق كما مرّ [٢].

[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) [١] ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من جريرة ابنه وميراثه ، ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال :


[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.

[٣] تقدم في الباب ١٠٢ من أبواب أحكام الأولاد.

[٤] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.

[٥] يأتي في الحديثين ٢ و ٣ من الباب من هذه الأبواب.

الباب ٧

فيه ٣ أحاديث

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٠٠ / ١٠٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٥٣ / ٥٧٩.

[١] وردت في الأصل المخطوط : الطوب ، وفي التهذيين : العقار.

[٢] مرّ في الحديث ١٤ من الباب ٦ من أبواب ميراث الأزواج.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٨ / ١٢٥٢ ، والاستبصار ٤ : ١٨٥ / ٦٩٦.

[١] في المصدر : يزيد بن خليل.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست