اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 272
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الوصايا [٢]
وغيرها [٣]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٤]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٥].
٧ ـ باب حكم من تبرأ من جريرة ولده وميراثه ،
أو أوصى
بإخراجه من الميراث.
[ ٣٢٩٨٧ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن سنان : أنَّ الرضا ( عليه السلام ) كتب إليه فيما كتب من
جواب مسائله : علّة المرأة أنّها لا ترث من العقار [١]
شيئاً إلاّ قيمة الطوب والنقض ، لأنَّ العقار لا يمكن تغييره وقلبه ،
والمرأه قد يجوز أن ينقطع ما بينها وبينه من العصمة ، ويجوز تغييرها
وتبديلها ، وليس الولد والوالد كذلك ، لأنّه لايمكن التفصّي منهما ،
والمرأة يمكن الاستبدال بها. الحديث.
[ ٣٢٩٨٨ ] ٢ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن ( بريد بن خليل ) [١]
، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل تبرَّأ عند السلطان من
جريرة ابنه وميراثه ، ثمَّ مات الابن وترك مالاً ، من يرثه ؟ قال :
[٢] تقدم في الحديث ٣ من
الباب ٢٦ وفي الباب ٤٣ من أبواب الوصايا.