responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 271

حديث ـ قال : وأيّما رجل أقرّ بولده ، ثمَّ انتفى منه فليس له ذلك ، ولا كرامة ، يلحق به ولده إذا كان من امرأته ، أو وليدته.

ورواه الصدوق بإسناده عن حمّاد [١].

ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [٢].

وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن عليِّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [٣].

[ ٣٢٩٨٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا أقرَّ رجل بولدٍ ، ثمَّ نفاه لزمه.

[ ٣٢٩٨٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن رجل ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل ادّعى ولد امرأة لا يعرف له أب ، ثمَّ انتفى من ذلك ، قال : ليس له ذلك.

[ ٣٢٩٨٦ ] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن البرقيِّ ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) ، قال : إذا أقرّ الرجل بالولد ساعة ، ( لم ينف عنه ) [١] أبداً.


[١] الفقيه ٤ : ٢٣١ / ٧٣٧.

[٢] الكافي ٧ : ١٦٣ / ١.

[٣] التهذيب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٣.

٢ ـ التهيذب ٩ : ٣٤٦ / ١٢٤٤.

٣ ـ التهذيب ٨ : ١٦٧ / ٥٨٢.

٤ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ / ٦٣٩.

[١] في المصدر : لم ينتفِ منه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 271
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست