اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 269
[ ٣٢٩٨٠ ] ٦ ـ وبإسناده
عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن سنان ، عن
العلاء ، عن الفضيل قال : سألته عن رجل افترى على امرأته ، قال : يلاعنها ،
وإن أبى أن يلاعنها جلد الحدّ ، وردّت إليه امرأته ، وإن لاعنها فرق
بينهما ، ولم تحلّ له الى يوم القيامة ، فإن كان انتفى من ولدها الحق
بأخواله ، يرثونه ، ولا يرثهم ، إلاّ أنه يرث اُمّه ، فإن سمّاه أحد ولد
الزنا جلد الذي يسمّيه الحدّ.
[ ٣٢٩٨١ ] ٧ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : إذا قذف الرجل امرأته يلاعنها ،
ثمَّ يفرَّق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً ، فإن أقرَّ
على نفسه قبل الملاعنة جلد حدّاً ، وهي امرأته ، قال : وسألته عن الملاعنة
التي يرميها زوجها ، وينتفي من ولدها ، ويلاعنها ، ويفارقها ، ثمَّ يقول
بعد ذلك : الولد ولدي ، ويكذب نفسه ، فقال : أما المرأة فلا ترجع إليه
أبداً ، وأمّا الولد فإنّي أردُّه إليه إذ ادّعاه ، ولا أدع ولده ، وليس له
ميراث ، ويرث الابن الأب ، ولا يرث الأب الابن ، يكون ميراثه لأخواله ،
فإن لم يدّعه أبوه فإنّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، وإن دعاه أحد ابن
الزانية جلد الحدّ.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم
كما مرّ في اللعان [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله ،
إلاّ أنّه أسقط منه قوله : فإن لم يدّعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم [٢].