اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 268
حفص ، عن أبي بصير ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ؟ قال : يلحق الولد باُمّه ، يرثه أخواله ، ولا يرثهم الولد.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن
الحسن بن محمد مثله ، إلاّ أنّه أسقط لفظ الولد من آخره ، وزاد : فسألته عن الرجل إن أكذب نفسه ؟ قال : يلحق به الولد [١].
أقول : ذكر الشيخ وغيره [٢] : أنَّ
العمل على الأخبار السابقة دون
هذا وما في معناه ، ولعلّها محمولة على وجود الاُمّ ، أو وارث أقرب. وبعضها
يحتمل الحمل على الإِنكار دون الأخبار ، وقد حملها الشيخ على ما لو لم
يقرّ به الأب [٣]
، وحمل ما مرّ على ما أقرّ به الأب بعد اللعان ، والله أعلم [٤].
[ ٣٢٩٧٩ ] ٥ ـ وبإسناده
عن أبي عليّ الأشعري ، عن الحسن بن عليّ الكوفي ، عن عبيس بن هشام ، عن
ثابت ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن
الملاعنة إذا تلاعنا وتفرّقا وقال زوجها بعد ذلك : الولد ولدي ، وأكذب نفسه
؟ قال : أمّا المرأة فلا ترجع إليه ، ولكن أردّ إليه الولد ، ولا أدع ولده
ليس له ميراث ، فإن لم يدعه أبوه فإنَّ أخواله يرثونه ، ولا يرثهم ، فإن
دعاه أحد بابن الزانية جلد الحدّ.