اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 266
٤ ـ باب أن ولد الملاعنة يرث أخواله ، ويرثونه.
[ ٣٢٩٧٥ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح ، وبإسناده
عن عمرو بن عثمان ، عن المفضّل ، عن زيد جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ـ في ابن الملاعنة ـ من يرثه ؟ قال : ترثه اُمّه ، قلت : أرأيت إن
ماتت اُمّه ، وورثها [١] ، ثم مات هو ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه ، وهو يرث أخواله.
[ ٣٢٩٧٦ ] ٢ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن جعفر بن سماعة ، وعليّ بن
خالد العاقولي جميعاً ، عن كرام ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمَّ
أكذب نفسه بعد الملاعنة ، وزعم أنَّ الولد [١] له ، هل يردُّ إليه ؟ قال : نعم ، يردُّ إليه ، ولا ادع [٢]
ولده ليس له ميراث ، وأمّا المرأة فلا تحلّ له أبداً ، فسألته من يرث
الولد ؟ قال : أخواله ، قلت : أرأيت إن ماتت اُمّه ، فورثها الغلام ، ثمَّ
مات الغلام ، من يرثه ، قال : عصبة اُمّه ، قلت : فهو يرث أخواله ؟ قال :
نعم.
ورواه الكلينيُّ عن حميد بن زياد ، عن
الحسين بن محمد نحوه [٣].
[ ٣٢٩٧٧ ] ٣ ـ وبإسناده
عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، قال : قرأت في كتاب لمحمّد بن مسلم أخذته