responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 265

وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره [٤] ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام [٥] ، ويأتي ما يدلُّ على المقصود [٦].

[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام المسلمين ، ( لأنَّ جنايته على الإِمام ) [١].

ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب [٢].

أقول : يأتي وجهه [٣].

[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) [١] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث ، والباقي للإِمام ، لأنَّ جنايته على الإِمام.

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.

قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول عليهما ، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة.


الاخوة والأجداد ، وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

[٤] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.

[٥] تقدم في الباب ٣ من أبواب ميراث ضمان الجريرة.

[٦] يأتي في الحديثين ١ و ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

٣ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٢ / ١٢٣٠ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٣ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥١.

[١] ليس في الفقيه المطبوع.

[٢] الكافي ٧ : ١٦٢ / ١.

[٣] يأتي في ذيل الحديث الآتي.

٤ ـ التهذيب ٩ : ٣٤٣ / ١٢٣١ ، والاستبصار ٤ : ١٨٢ / ٦٨٤ ، والفقيه ٤ : ٢٣٦ / ٧٥٢.

[١] في الاستبصار : عبد الله بن زرارة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست