اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 265
وأنَّ ذا الفرض أحقّ من غيره [٤] ، وأنَّ الإِمام لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام [٥]
، ويأتي ما يدلُّ على المقصود [٦].
[ ٣٢٩٧٣ ] ٣ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ترثه اُمّه الثلث ، والباقي لإِمام
المسلمين ، ( لأنَّ جنايته على الإِمام ) [١].
ورواه الكلينيُّ عن عدَّة من أصحابنا ،
عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب [٢].
[ ٣٢٩٧٤ ] ٤ ـ وبإسناده
عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ( عبد الله ، عن زرارة ) [١] ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في ابن الملاعنة ترث اُمّه الثلث ، والباقي للإِمام ، لأنَّ جنايته على الإِمام.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن أبان ، وغيره ، عن زرارة والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
قال الشيخ : هذا الخبران غير معمول
عليهما ، لأنّا قد بيّنا أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه كلّه ، والوجه فيهما التقيّة.
الاخوة والأجداد ،
وفي الحديثين ٦ و ٩ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.
[٤] تقدم في الحديث ٢ من
الباب ٢ من أبواب موجبات الإِرث.