responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 264

يرث الابن ، ويرثه الابن.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٣].

٣ ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه جميع ماله.

[ ٣٢٩٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه. الحديث.

محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري مثله [١].

[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.

ورواه الكلينيُّ كما مرّ [١].

أقول : وتقدّم ما يدلّ على أنَّ الاُمّ إذا انفردت فلها المال [٢] ، وكذا كل وارث [٣]،


[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١ ، وفي الحديثين ١ و ٤ من الباب ٦ من أبواب اللعان.

[٢] يأتي في الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٣] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

الباب ٣

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٢.

[١] التهذيب ٩ : ٣٣٨ / ١٢١٨.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢٢٠.

[١] مرّ في الحديث ٦ من الباب ١ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.

[٣] تقدم ما يدل عليه في الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٤ وفي الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب ميراث

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 264
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست