اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 264
يرث الابن ، ويرثه
الابن.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٣].
٣ ـ باب أنّ ابن الملاعنة إذا مات ورثت اُمّه
جميع ماله.
[ ٣٢٩٧١ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن
موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد
الملاعنة لاُمّه. الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن أبي عليّ الأشعري
مثله [١].
[ ٣٢٩٧٢ ] ٢ ـ وبإسناده
عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد
الله ( عليه السلام ) عن ولد الملاعنة : من يرثه ؟ قال : اُمّه ، قلت : فإن
ماتت اُمّه من يرثه ؟ قال : أخواله.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من
الباب ١٩ من ميراث الأبوين والأولاد ، وفي الباب ١ من هذه الأبواب.
[٣] تقدم ما يدل عليه في
الحديثين ١ و ٢ من الباب ١ من أبواب موجبات الارث ، وفي الباب ٤ وفي
الأحاديث ٥ و ٧ و ١٠ و ١١ و ١٢ و ١٣ من الباب ٥ من أبواب ميراث الأبوين
والأولاد ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٢ من أبواب
ميراث
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 264