اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 262
أرأيت إن ماتت اُمّه
، فورثها الغلام ، ثمَّ مات الغلام ، من يرثه ؟ قال : عصبة اُمّه. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمد
بن سماعة مثله [١].
[ ٣٢٩٦٦ ] ٨ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن حمّاد بن عيسى ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ابن الملاعنة ينسب إلى اُمّه ،
ويكون أمره وشأنه كلّه إليها.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
اللعان [١]
، ويأتي ما يدلّ عليه [٢]
، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، ونبيّن وجهه [٣].
٢ ـ باب أن الأب إذا أقرّ بالولد بعد اللعان
ورثه الولد ، ولم يرثه الأب.
[ ٣٢٩٦٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في الملاعن ـ : إن أكذب
نفسه قبل اللعان ردّت إليه امرأته ، وضرب الحدُّ ، ( وإن لاعن لم تحلّ له )
[١]
أبداً ، وإن قذف رجل امرأته ، كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله ،
فإن ادّعاه أبوه لحق به ، وإن مات ورثه الابن ، ولم يرثه الأب.