responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 259



أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به ، بل ميراثه لأمّه ، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم ، ولأولاده ونحوهم.

[ ٣٢٩٥٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن لم تحلّ له أبداً [١] ، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله.

[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ ـ وعن أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ، فإن ( لم تكن اُمّه حيّة ) [١] فلأقرب الناس الى اُمّه : أخواله.


أبواب ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه

الباب ١

فيه ٨ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.

[١] في المصدر : ... وإن أبى ، لاعَنَ ، ولم تحل له أبداً.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٦٠ / ٢.

[١] في المصدر : كانت أمه ليست بحية.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست