اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 259
أبواب
ميراث ولد الملاعنة وما أشبهه
١ ـ باب أن الأب لا يرثه ، ولا من يتقرّب به
، بل ميراثه
لأمّه ، ومن يتقرّب بها من الأخوال والإِخوة وغيرهم ، ولأولاده ونحوهم.
[ ٣٢٩٥٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ،
عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : وإن لاعن
لم تحلّ له أبداً [١]
، وإن قذف رجل امرأته كان عليه الحدّ ، وإن مات ولده ورثه أخواله.
[ ٣٢٩٦٠ ] ٢ ـ وعن
أبي عليّ الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ،
عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنَّ ميراث ولد الملاعنة لاُمّه ،
فإن ( لم تكن اُمّه حيّة ) [١] فلأقرب الناس الى اُمّه : أخواله.
أبواب ميراث ولد
الملاعنة وما أشبهه
الباب ١
فيه ٨ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ١٦٠
/ ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٣٩ / ١٢١٩ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
[١] في المصدر : ... وإن أبى
، لاعَنَ ، ولم تحل له أبداً.