اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 257
٧ ـ باب أن المسلم اذا لم يكن له إلاّ وارث
كافر فميراثه للإِمام ، وكذا ديته.
[ ٣٢٩٥٨ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطيّة ، عن سليمان بن
خالد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل مسلم قتل ، وله أب نصراني ،
لمن تكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته ، فتجعل في بيت مال المسلمين ، لأنَّ
جنايته على بيت مال المسلمين.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك عموماً [١] وخصوصاً [٢].