responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 256

وآله ) قال : من شرب من لبننا ، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.

[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ ـ وقد تقدَّم حديث داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشيريجه.

أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة ، أو الاُخت منها ، وفي بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما مرّ [١] ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم [٢] ، والله أعلم.

٦ ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة النصيب الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.

[ ٣٢٩٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ، عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : إنَّ الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن.

أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك [١] ، وعلى الحكم الثاني في ميراث

الأزواج [١].


٢ ـ تقدم في الحديث ٣ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[١] مرّ في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الأبواب.

[٢] تقدم في ذيل الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب.

الباب ٦

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٨٢ / ٤.

[١] تقدم في الحديث ٧ و ٩ من الباب ٧ من أبواب موجبات الارث.

[٢] تقدم في الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست