اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 256
وآله ) قال : من شرب
من لبننا ، أو أرضع لنا ولداً فنحن آباؤه.
[ ٣٢٩٥٦ ] ٢ ـ وقد
تقدَّم حديث داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات
رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) لم يكن له وارث ، فدفع أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشيريجه.
أقول : وفي بعض النسخ بالياء بعد الشين
كما هنا ، وعلى هذا فالمراد : الأخ من الرضاعة ، أو الاُخت منها ، وفي
بعضها بالهاء بعد الشين والألف بعدها ، وعلى هذا فالمراد : أهل بلده كما
مرّ [١] ، وهما لفظان فارسيان ، لكن يحتمل كون الحديثين على وجه التفضّل من الإِمام والرخصة كما تقدَّم [٢]
، والله أعلم.
٦ ـ باب أنّ الزوجين يرثان مع ضامن الجريرة
النصيب
الأعلى وحكم ميراثهما مع الإِمام.
[ ٣٢٩٥٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن درست ،
عن أبي المغرا ، عن رجل ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال :
إنَّ
الله أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع
والثمن.
أقول : وتقدَّم ما يدلّ على ذلك [١] ، وعلى الحكم الثاني في ميراث