responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 255

[ ٣٢٩٥٢ ] ٩ ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه : أنَّ عليّاً ( عليه السلام ) اعتق عبداً نصرانيّاً ، ثمَّ قال : ميراثه بين المسلمين عامّة إن لم يكن له وليّ.

[ ٣٢٩٥٣ ] ١٠ ـ محمد بن الحسن في ( النهاية ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرّع منه ( عليه السلام ).

[ ٣٢٩٥٤ ] ١١ ـ محمد بن محمد بن النعمان المفيد في ( المقنعة ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السلام ) يعطي تركة من لا وارث له من قريب ، ولا نسيب ، ولا مولى ، فقراء أهل بلده وضعفاء جيرانه وخلطائه ، تبرّعاً عليهم [١] من ذلك.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

٥ ـ باب حكم من مات ولا وارث له إلاّ أخ من الرضاع.

[ ٣٢٩٥٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن مروك بن عبيد ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : ما تقول في رجل مات وليس له وارث إلاّ أخاً له من الرضاعة ، يرثه ؟ قال : نعم ، أخبرني أبي ، عن جدّي : أنّ رسول الله ( صلى الله عليه


٩ ـ قرب الاسناد : ٦٦.

١٠ ـ النهاية : ٦٧١.

١١ ـ المقنعة : ١٠٨.

[١] في المصدر زيادة : بما يستحقه.

[٢] تقدم في الحديث ٩ من الباب ٣ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب ميراث الأزواج.

الباب ٥

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٨ / ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست