responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 252

٤ ـ باب حكم ما لو تعذر إيصال مال من لا وارث له إلى الإِمام ، لغيبة ، أو تقية ، أو غير ذلك.

[ ٣٢٩٤٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن خلاد السندي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : كان عليٌّ ( عليه السلام ) يقول : في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، وليس له أحد : أعطِ المال [١] همشاريجه [٢].

[ ٣٢٩٤٥ ] ٢ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن خلاد ، عن السري ، يرفعه الى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في الرجل يموت ، ويترك مالاً ، ليس له وارث ، قال : فقال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : أعطِ [١] المال همشاريجه.

[ ٣٢٩٤٦ ] ٣ ـ وعن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن داود عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : مات رجل على عهد أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ،لم يكن له وارث ، فدفع أمير المؤمنين ( عليه السلام ) ميراثه الى همشهريجه [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].


الباب ٤

فيه ١١ حديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢.

[١] في المصدر : الميراث.

[٢] همشاريجه : يعني أهل بلده ، والكلمة غير عربية. راجع تفسيرها في ذيل الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨٢ ، والاستبصار ٤ : ١٩٦ / ٧٣٥.

[١] في التهذيب : اعطه.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ١.

[١] في نسخة : همشيريجه ( هامش المخطوط ).

[٢] التهذيب ٩ : ٣٨٧ / ١٣٨٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 252
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست