اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 251
من المسلمين ،
فليشهد أنه يضمن جريرته ، وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه ، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يردُّ على إمام المسلمين.
[ ٣٢٩٤٢ ] ١٣ ـ وبإسناده
عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عباد بن سليمان ، عن سعد بن سعد ، عن محمد بن
القاسم بن الفضيل بن يسار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل صار [١]
في يده مال لرجل ميّت ، لا يعرف له وارثاً ، كيف يصنع بالمال ؟ قال : ما أعرفك لمن هو ؟! ـ يعني : نفسه [٢] ـ.
[ ٣٢٩٤٣ ] ١٤ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيّوب
بن عطيّة الحذاء ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان
رسول الله (
صلّى الله عليه وآله ) يقول : أنا أولى بكلّ مؤمن من نفسه ، ومن ترك مالاً
فللوارث ، ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإليَّ وعليَّ.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا [١] ، وفي الخمس [٢] ، وفي العتق [٣] ، وغير ذلك [٤] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٥].