اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 250
والى أحداً فميراثه
له ، وجريرته عليه ، وإن لم يوالِ أحداً فهو لأقرب الناس ، لمولاه الذي أعتقه.
أقول : ذكر الشيخ : أنّه أيضاً غير
معمول عليه ، لما تقدَّم [١]
، ويأتي [٢] ، ويحتمل
التفضل منهم ( عليهم السلام ).
[ ٣٢٩٤٠ ] ١١ ـ وبإسناده
عن محمد بن عليِّ بن محبوب ، عن ابن محبوب ، عن خالد بن نافع ، عن حمزة بن
حمران ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن سارق عدا على رجل من
المسلمين ، فعقره ، وغصب ماله ، ثمَّ إنَّ السارق بعد تاب ، فنظر إلى مثل
المال الذي كان غصبه [١] الرجل ،
فحمله إليه ، وهو يريد أن يدفعه إليه ، ويتحلّل منه مما صنع به فوجد الرجل
قد مات ، فسأل معارفه هل ترك وارثاً ؟ وقد سألني ( عن ذلك ) [٢]
أن أسألك عن ذلك ، حتّى ينتهي الى قولك ، قال : فقال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : إن كان الرجل الميّت توالى الى رجل من المسلمين ، وضمن جريرته
وحدثه ، أو شهد بذلك على نفسه ، فإنَّ ميراث الميّت له ، وإن كان الميّت لم
يتوالَ إلى أحد حتّى مات فإنَّ ميراثه لإِمام المسلمين ، فقلت له : فما
حال الغاصب فيما بينه وبين الله تعالى ؟ فقال : إذا هو أوصل المال الى إمام
المسلمين فقد سلم ، وأما الجراحة فإنَّ الجروح تقتصُّ منه يوم القيامة.
[ ٣٢٩٤١ ] ١٢ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) فيمن أعتق عبداً سائبة ، أنّه لا
ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالىٰ الى
رجل