اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 249
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد
الرحمن مثله [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن
إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٢٩٣٧ ] ـ ٨
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن رفاعة ، عن
أبان بن تغلب ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من مات لا مولى
له ، ولا وارث فهو من أهل هذه الآية (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الأَنفَالِ قُلِ الأَنفَالُ للهِ وَالرَّسُولِ)[١].
ورواه العيّاشي في ( تفسيره ) عن أبان
بن تغلب مثله [٢].
[ ٣٢٩٣٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام )
، قال : سمعته يقول : من اعتق سائبة فليتوالَ من شاء ، وعلى من والى
جريرته ، وله ميراثه ، فإن سكت حتّى يموت اُخذ ميراثه ، فجعل في بيت مال
المسلمين ، إذا لم يكن له وليّ.
أقول : هذا محمول على أنَّ المراد ببيت
مال المسلمين : بيت مال الإِمام ( عليه السلام ) ، لأنّه متكفّل بأحوالهم ،
أو على التقيّة لموافقته للعامّة ، أو على التفضّل من الإِمام ( عليه
السلام ) والإِذن في إعطاء ماله للمحتاجين من المسلمين ، لما مضى [١]
، ويأتي [٢].
[ ٣٢٩٣٩ ] ١٠ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : السائبة ليس لأحد عليها سبيل ، فإن