responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 246

٢ ـ باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ ، فيرثه الضامن ولا يرثه الذمّي.

[ ٣٢٩٢٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن علا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السائبة ، والذي كان من أهل الذمّة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ، فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه ، وإطلاقه [١].

٣ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ، ولا زوج ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.

[ ٣٢٩٣٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من مات وليس له وارث من [١] قرابته ، ولا مولى عتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.

ورواه الصدوق بإسناده عن العلاء [٢].


الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٩٦ / ١٤١٥.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ١ من هذه الأبواب ، وعلى البعض الآخر في الباب ١ من أبواب موانع الإِرث.

الباب ٣

فيه ١٤ حديثاً

١ ـ الكافي ٧ : ١٦٩ / ٢.

[١] في التهذيب زيادة : قبل ( هامش المخطوط ).

[٢] الفقيه ٤ : ٢٤٢ / ٧٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 246
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست