اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 246
٢ ـ باب أنّه يجوز للمسلم ضمان جريرة الذميّ
، فيرثه
الضامن ولا يرثه الذمّي.
[ ٣٢٩٢٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن عبد الله بن جبلة ، عن
علا ، عن محمد ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : سألته عن السائبة ،
والذي كان من أهل الذمّة ، إذا والى أحداً من المسلمين على أن يعقل عنه ،
فيكون ميراثه له ، أيجوز ذلك ؟ قال : نعم.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك بعمومه ،
وإطلاقه [١].
٣ ـ باب أن من مات ولا وارث له من قرابة ،
ولا زوج
ولا معتق ، ولا ضامن جريرة فميراثه للإِمام.
[ ٣٢٩٣٠ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن محمد بن يحيى ، عن
أحمد بن محمد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن
أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : من مات وليس له وارث من [١]
قرابته ، ولامولىعتاقه ، قد ضمن جريرته فماله من الأنفال.