اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 241
٣ ـ باب أن الولاء لمن اعتق والميراث له مع
عدم الانساب
رجلاً كان المعتق أو امرأة ، وجملة من أحكام الولاء.
[ ٣٢٩١٩ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن الفضيل ، عن
أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في امرأة اعتقت
رجلاً ،
لمن ولاؤه ؟ ولمن ميراثه ؟ فقال : للّذي أعتقه ، إلاّ أن يكون له وارث غيره
[١].
[ ٣٢٩٢٠ ] ٢ ـ علي
بن موسى بن طاوس في كتاب ( كشف المحجة لثمرة المهجة ) نقلاً من كتاب (
الرسائل ) لمحمد بن يعقوب الكلينيِّ ، عن عليِّ ابن إبراهيم ، رفعه في
رسالة لأمير المؤمنين ( عليه السلام ) إلى ابنه الحسن ( عليه السلام ) ،
يقول فيها : إنَّ نبيّ
الله ( صلّى الله عليه وآله ) قال : الولاء لمن أعتق. والوصيّة طويلة.
[ ٣٢٩٢١ ] ٣ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن الفضل ، عن ثابت بن دينار ، عن
عليِّ بن الحسين ( عليه السلام ) ـ في حديث الحقوق ـ قال : وأمّا حقّ مولاك
المنعم عليك فأن تعلم أنه أنفق فيك ماله ، وأخرجك من ذلِّ الرقِّ ـ إلى أن
قال : ـ وتعلم أنّه أولى الناس بك في حياتك وموتك ، وأما حقّ مولاك الذى
أنعمت عليه فأن تعلم أنَّ الله جعل عتقك له وسيلة إليه وحجاباً لك من النار
، وأنَّ ثوابك في العاجل ميراثه إذا لم يكن له رحم مكافاة لما أنفقت من
مالك ، وفي الآجل الجنّة.