اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 24
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].
٥ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر
، كان
الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافراً.
[ ٣٢٤٠٧ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، عن عليِّ بن الحسن التيمي [١]
، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط [٢]
رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً
أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المُسلم جميع
ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.
[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ ـ وعن
عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد
الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد مسلمُون ،
وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم [١].
[١] هذا الحكم مشهور بين الأصحاب
، بل كأنّه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن
بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده ) ، راجع المسالك ٢ :
٢٥١.