responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 24

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدلّ عليه [٢].

٥ ـ باب أن من مات وله وارث مسلم ووارث كافر ، كان الميراث للمسلم خاصة ، وإن كان الميت كافراً.

[ ٣٢٤٠٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمد ـ يعني العاصمي ـ ، عن عليِّ بن الحسن التيمي [١] ، عن أخيه أحمد بن الحسن ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن ابن رباط [٢] رفعه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : لو أنَّ رجلاً ذميّاً أسلم ، وأبوه حيّ ، ولأبيه ولد غيره ، ثمَّ مات الأب ، ورثه المُسلم جميع ماله ، ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المُسلم شيئاً.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٣].

[ ٣٢٤٠٨ ] ٢ ـ وعن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن غير واحد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في يهوديّ أو نصرانيّ يموت ، وله أولاد مسلمُون ، وأولاد غير مسلمين ، فقال : هم على مواريثهم [١].

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم [٢].


[١] تقدم في الباب ٢ من هذه الأبواب.

[٢] ويأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ و ٦ من الباب ٦ من هذه الأبواب.

الباب ٥

فيه ٣ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ١.

[١] في التهذيب والاستبصار : الميثمي.

[٢] في التهذبيين : جعفر بن محمد بن رباط ( هامش المخطوط ).

[٣] التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٣ / ٧٢٣.

٢ ـ الكافي ٧ : ١٤٦ / ٢.

[١] هذا الحكم مشهور بين الأصحاب ، بل كأنّه لا خلاف فيه ، وليس عليه من الأخبار دليل صريح سوى رواية الحسن بن صالح ، قاله الشهيد الثاني وهو عجيب. ( منه. قده ) ، راجع المسالك ٢ : ٢٥١.

[٢] التهذيب ٩ : ٣٧١ / ١٣٢٧ ، والاستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧٢٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست