اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 239
عميرة ، عن منصور بن
حازم قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : مات مولى لابنة حمزة ،
وله ابنة ، فأعطى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ابنة حمزة النصف ،
وابنته النصف.
أقول : حمله الشيخ على التقية لموافقته
للعامة ، ولرواياتهم عن النبيّ ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقد تقدَّم أنَّ
الفضل بن شاذان حمل مثله على النسخ ويمكن الحمل على أنّه أوصى لبنت حمزة
بالنصف [٣].
[ ٣٢٩١٧ ] ١٨ ـ وعنه
، عن محمد الكاتب ، عن عبد الله بن عليِّ بن عمر بن يزيد ، عن عمّه محمد بن
عمر ، أنّه كتب الى أبي الحسن موسى بن جعفر ( عليه السلام ) يسأله عن رجل
مات ، وكان مولى لرجل ، وقد مات مولاه قبله ، وللمولى ابن وبنات ، فسأله عن
ميراث المولى ؟ فقال : هو للرجال دون النساء.
أقول : حمله الشيخ على التقية ، لما مرّ
[١] ، ويحتمل
الحمل على الإِنكار ، وتقدَّم ما يدلُّ على ذلك في العتق [٢]
وغيره [٣] ، ويأتي ما
يدلُّ عليه [٤].
٢ ـ باب أن المولى لا يرث مع وجود وارث مملوك
، بل
يشتري المملوك من التركة ويعطي الباقي.
[ ٣٢٩١٨ ] ١ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عدَّة من أصحابنا ، عن أحمد بن