اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 233
أبواب
ميراث ولاء العتق
١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام
، ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث ، إن كان المعتق رجلاً.
[ ٣٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه
السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن
بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله [١].
[ ٣٢٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده
عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.
[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ ـ محمد
بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن
حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير
المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة. جائت تخاصم في