responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 233



أبواب ميراث ولاء العتق

١ ـ باب أن المعتق لا يرث مع أحد من ذوي الأرحام ، ويرث مع فقدهم ، فإن مات انتقل الولاء الى ولده الذكور والإِناث ، إن كان المعتق رجلاً.

[ ٣٢٩٠٠ ] ١ ـ محمد بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن عليِّ بن يقطين ، أنّه سأل أبا الحسن ( عليه السلام ) عن الرجل يموت ، ويدع اُخته ومواليه ، قال : المال لاُخته.

ورواه الشيخ بإسناده عن عليِّ بن الحسن بن فضّال ، عن الحسن بن عليِّ بن يوسف ، عن صالح مولى عليِّ بن يقطين ، عن عليِّ بن يقطين مثله [١].

[ ٣٢٩٠١ ] ٢ ـ وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يُعطي اُولي الأرحام دون الموالي.

[ ٣٢٩٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في خالة. جائت تخاصم في


أبواب ميراث ولاء العتق

الباب ١

فيه ١٨ حديثاً

١ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧٠٩.

[١] التهذيب ٩ : ٣٣٠ / ١١٨٩ ، والاستبصار ٤ : ١٧٢ / ٦٥٠.

٢ ـ الفقيه ٤ : ٢٢٣ / ٧١٠.

٣ ـ الكافي ٧ : ١٣٥ / ٢.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست