responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 229

الإِضرار فإنّها ترثه الى سنة ، وإن زاد على السنة في عدّتها يوم واحد فلا ترثه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الطلاق [١].

١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة والمستأمرة في طلاقها ، وان وقع في المرض.

[ ٣٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات [١] ، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [٢].

١٦ ـ باب عدم ثبوت الإِرث بين الزوجين مع كون الوارث منهما كافراً ، أو قاتلاً ، أو رقاً حتى الزوجة المدبرة التي علق تدبيرها على موت الزوج.

[ ٣٢٨٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن عليِّ بن إبراهيم ، عن أبيه ،


[١] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.

الباب ١٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٠٠ / ٣٣٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٥ من أبواب الخلع والمباراة.

[١] في المصدر زيادة : في مرضه.

[٢] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٩ من أبواب الخلع والمباراة ، وفي الحديث ٦ و ٧ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.

الباب ١٦

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٦ ، والاستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٠ ، والكافي ٧ : ١٤٣ / ٦ ، والفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 26  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست