١٥ ـ باب عدم إرث المختلعة ، والمبارئة
والمستأمرة في طلاقها ، وان وقع في المرض.
[ ٣٢٨٩٠ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن
الحسن ، عن محمد بن القاسم الهاشمي ، قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) ، يقول : لا ترث المختلعة ، ولا المبارئة ، ولا المستأمرة في
طلاقها من الزوج شيئاً ، إذا كان ذلك منهنّ في مرض الزوج ، وإن مات [١]
، لأنَّ العصمة قد انقطعت منهنّ ومنه.