اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 228
الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سئل
عن رجُل يحضره الموت ، فيطلّق امرأتهُ ، هل يجوز طلاقها [١] ؟ قال : نعم ، ( وهي ترثه ) [٢] ، وإن ماتت لم يرثها.
[ ٣٢٨٨٧ ] ٧ ـ وبإسناده
عن صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام
) ، قال : سألته ما العلّة التي من أجلها إذا طلّق الرجل امرأته ، وهو
مريض في حال الإِضرار ورثته ، ولم يرثها ؟ ( وما حدّ الإِضرار عليه؟ ) [١]
فقال : هو الإِضرار. ومعنى الإِضرار : منعهُ إياها ميراثها منهُ فأُلزم الميراث عقوبة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليِّ
بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد ، وغيره من أصحاب يونس ، عن يونس ، عن رجال شتّى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [٢].
[ ٣٢٨٨٨ ] ٨ ـ وبإسناده
عن الحسن بن محبوب ، عن ربيع الأصم ، عن أبي عبيدة الحذاء ، ومالك بن عطية
كلاهما ، عن محمد بن عليّ ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته
تطليقة في مرضه ، ثمَّ مكث في مرضه حتّى انقضت عدّتها ، ثمَّ مات في ذلك
المرض بعد انقضاء العدّة ، فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت قد تزوّجت
بعد انقضاء العدّة فإنها لا ترثه.
[ ٣٢٨٨٩ ] ٩ ـ وبإسناده
عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته وهو مريض ؟ قال : ترثه ما دامت في عدَّتها ، فإن طلّقها في حال
١٠٨١ ، وأورده في
الحديث ٢ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.