اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 26 صفحة : 226
١٤ ـ باب أن من طلق في المرض للإِضرار بائناً
أو رجعياً فإنها ترثه ما لم يبرأ أو تتزوّج أو تمضي سنة ، ولايرثها إلا في العدّة الرجعية.
[ ٣٢٨٨١ ] ١ ـ محمد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته
تطليقتين ، ثمَّ طلّقها الثالثة وهو مريض ، فهي ترثه.
[ ٣٢٨٨٢ ] ٢ ـ وعنه
، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي العبّاس ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل المرأة في مرضه ورثتهُ ما دام في مرضه ذلك
، وإن انقضت عدّتها ، إلاّ أن يصحّ منهُ ، قلت : فإن طال به المرض ، قال :
ما بينه وبين سنة.
ورواه الكلينيُّ عن عليِّ بن إبراهيم ،
عن أبيه ، عن ابن أبي عمير [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ،
عن جميل بن درّاج ، عن أبي العبّاس مثله ، إلاّ إنّه قال : ترثهُ ما بينهُ وبين سنة [٢].
[ ٣٢٨٨٣ ] ٣ ـ وعنه
، عن فضالة ، عن أبان بن عثمان ، عن الحلبي ، وأبي بصير ، وأبي العبّاس
جميعاً ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، أنّه قال : ترثه ، ولا يرثها
إذا انقضيت العدّة.
محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن
معلّى بن محمد ،
الباب ١٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥
/ ١٣٧٥.
٢ ـ التهذيب ٩ : ٣٨٥
/ ١٣٧٦ ، وأورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ٢٢ من أبواب أقسام الطلاق.