[ ٣٢٨٧٨ ] ٩ ـ وعنه
، عن عليَّ بن أسباط ، عن علاء بن رزين القلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل طلّق امرأته واحدة ، ثمَّ
توفّي عنها ، وهي في عدّتها ، قال : ترثه ، ثمَّ تعتدّ عدَّة المتوفّى عنها
زوجها ، وإن ماتت ورثها ، فان قتل ، أو قتلت ، وهي في عدّتها ورث كلّ واحد
منهما من دية صاحبه.
[ ٣٢٨٧٩ ] ١٠ ـ محمد
بن عليِّ بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عليِّ بن رئاب ، عن
زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : إذا طلّق الرجل امرأته توارثا
ما كانت في العدّة ، فإذا طلّقها التطليقة الثالثة فليس له عليها الرجعة ،
ولا ميراث بينهما.
[ ٣٢٨٨٠ ] ١١ ـ وبإسناده
عن سماعة قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ، ثمَّ إنّه مات قبل أن تنقضي
عدّتها ، قال : تعتدُّ عدّة المتوفّى عنها زوجها ، ولها الميراث.
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في
الطلاق [١]
والخلع [٢]
وغير ذلك [٣] ، ويأتي ما
يدلّ عليه [٤].